ذكر الوضوء بخروج الريح
قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.
27 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن [ ص: 246 ] همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" ، قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.
28 - قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، وحاتم بن منصور، قالا: نا عبد الله بن الزبير، نا سفيان، نا الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" .
وكان أبو ثور يقول: وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ، قال: وهذا مذهب مالك وأبي عبد الله وبعض الناس.
[ ص: 247 ]


