1402 - ( 17 ) - قوله : روي { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال : إني اشتريته وأعتقته ، فما أمر ميراثه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن ترك عصبة فالعصبة أحق ، وإلا فالولاء لك }. البيهقي وعبد الرزاق [ ص: 183 ] واللفظ له ، وسعيد بن منصور ، من مرسل الحسن : { أن رجلا أراد أن يشتري عبدا - فذكر الحديث - وفيه : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراثه ؟ فقال : إن لم يكن له عصبة فهو لك }.
1403 - ( 18 ) - حديث : " { إنما الولاء لمن أعتق }. متفق عليه كما تقدم في البيوع .


