( وفي ) بيعه ( بذهب في ) قوله للوكيل بعه ( بدراهم وعكسه قولان ) فيما إذا كانا نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم وإلا خير قولا واحدا ( وحنث ) الحالف الموكل ( بفعله ) أي الوكيل ( في ) حلفه ( لا أفعله ) أي الشيء المحلوف عليه ; لأن فعله كفعل موكله ( إلا بنية ) من الموكل حال اليمين أنه لا يفعله بنفسه فلا حنث ويبرأ أيضا بفعل الوكيل في لأفعلنه إلا بنية أنه ليفعلنه بنفسه


