( و ) لا يمنع أحد ( كلأ ) أي رعيه وهو بالقصر منون مهموز ما ينبت في المرعى من غير زرع ( بفحص ) وهي أرض تركها ربها استغناء عنها ولم يبورها للرعي فنبت بها الكلأ ( وعفاء ) بالمد وهي أرض تركت عن الزرع لعدم قبولها الزرع كأرض الخرس ومحل المنع إذا ( لم يكتنفه زرعه ) فإن اكتنفه فله المنع ( بخلاف مرجه ) وهو محل رعي الدواب ( وحماه ) وهو ما بوره من أرضه لرعي ما ينبت فيه فله المنع وكان الأولى حذف المرج ; لأن الأقسام الثلاثة مرج وهذا وما قبله في الأرض المملوكة له وأما غيرها كالفيافي فالناس فيه سواء إلا السلطان فله أن يحمي لمصلحة على ما تقدم


