( ولا تصح ) يعني توجد إذ الردة معصية كالزنا لا توصف بصحة ولا بعدمها ( ردة صبي ومجنون ) لرفع القلم عنهما ( ومكره ) على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما يتجه ترجيحه لإطلاقهم أن المكره لا تلزمه التورية ( ولو ارتد فجن ) أمهل احتياطا ؛ لأنه قد يعقل ويعود للإسلام و ( لم يقتل في جنونه ) ندبا على ما اقتضاه كلامهما وقيل وجوبا واعتمده جمع لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلى الإفاقة وعليهما لا شيء على قاتله غير التعزير لافتياته على الإمام ولتفويته الاستتابة الواجبة وخرج بالفاء ما لو تراخى الجنون عن الردة واستتيب فلم يتب ثم جن فإنه لا يأتي فيه وجوب التأخير على القول الثاني


