[ ص: 27 ] ( ومسح الأذنين ) وهو سنة بماء الرأس عندنا خلافا للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام { الأذنان من الرأس } [ ص: 28 ] والمراد بيان الحكم دون الخلقة . قال ( وتخليل اللحية ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه السلام بذلك ، [ ص: 29 ] وقيل هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض .


