( وأرش جناية عليها ) لما مر من بقاء ملكه عليها ، فلو قتلها جان ضمن قيمتها ، وكذا لو غصبها غاصب وماتت في يده ، ولو أبقت في يده غرم قيمتها ، ثم إذا مات سيدها استردها من تركته لعتقها ، وكذا لو غصب عبدا فأبق وغرم قيمته ثم أعتقه سيده ، بخلاف ما لو قطع جان يد أم الولد وغرم أرشها ثم عتقت بموت السيد لا يسترد الأرش لأنه بدل الطرف الفائت ولم يشمله العتق ، وهذا بخلاف المكاتبة فإن أرش الجناية عليها لها ، ولو شهد اثنان على إقرار السيد بالإيلاد وحكم بهما ثم رجعا لم يغرما لأن الملك باق فيها ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها ، فإذا مات سيدها غرما قيمتها لورثته ، ولا يخالفه ما في أصل الروضة في الرجوع عن الشهادة من أنهما لو شهدا بعتق عبد وقضى به القاضي ثم رجعا غرما قيمة العبد ولم يرد العتق سواء أكان المشهود بعتقه قنا أم مدبرا أم مكاتبا أم أم ولد له ا هـ ، لأنهما شهدا بالعتق الناشئ عما ذكر


