كتاب الغصب ( هو ) لغة : أخذ الشيء مالا أو غيره كالحر على وجه التغلب . وشرعا ( إزالة يد محقة ) [ ص: 178 ] ولو حكما كجحوده لما أخذه قبل أن يحوله ( بإثبات يد مبطلة ) واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط والثمرة في الزوائد فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا خلافا له درر ( في مال ) فلا يتحقق في ميتة وحر ( متقوم ) [ ص: 179 ] فلا يتحقق في خمر مسلم ( محترم ) فلا يتحقق في مال حربي ( قابل للنقل ) فلا يتحقق في العقار خلافا لمحمد ( بغير إذن مالكه ) احترز به عن الوديعة . واعلم أن الموقوف مضمون بالإتلاف مع أنه ليس بمملوك أصلا صرح به في البدائع فلو قال بلا إذن من له الإذن كما فعل ابن الكمال لكان أولى ( لا بخفية ) احترز به عن السرقة وفيه لابن الكمال كلام
( فاستخدام العبد وتحميل الدابة غصب ) لإزالة يد المالك ( لا جلوسه على بساط ) لعدم إزالتها فلا يضمن ما لم يهلك بفعله ، وكذا لو دخل دار إنسان وأخذ متاعا وجحد فهو ضامن ، وإن لم يحوله ولم يجحد لم يضمن ما لم يهلك بفعله أو يخرجه من الدار خانية


