( ولا يجوز بيعها ) لحديث مسلم " { إن الذي حرم شربها حرم بيعها } " ( ويحد شاربها وإن لم يسكر منها و ) يحد ( شارب غيرها إن سكر [ ص: 450 ] ولا يؤثر فيها الطبخ ) إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه لاختصاص الحد بالنيء ذكره الزيلعي ، واستظهره المصنف وضعف ما في القنية والمجتبى ثم نقل عن ابن وهبان أنه لا يلتفت لما قاله صاحب القنية مخالفا للقواعد ما لم يعضده نقل من غيره ا هـ وفيه كلام لابن الشحنة


