( وإن مات أحدهما ، فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر فله التصرف في التركة وحده ) ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصيا ( وإلا ) يوص ( ضم ) القاضي ( إليه غيره ) درر . [ ص: 706 ]
وفي الأشباه : مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا هـ وتمامه في شرح الوهبانية ، وهل فيه خلاف أبي يوسف ؟ قولان . وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي .
( ووصي الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه وقاية ( وصي في التركتين ) خلافا للشافعي


