ولو اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله لزمه ، إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص فيلزمه إذا قيمته فيه فقط ، وذكر الشيخ أن ما لحمله مؤنة فطلب ببلد آخر لا يلزمه ، لأنه لا يلزمه حمله إليه ، وذكر هو وغيره في الأثمان : يلزمه .
وفي المستوعب : الأثمان مما لا مؤنة لحمله فيلزمه ، فإن بذله [ له ] المقترض ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق ، وبدل المغصوب التالف [ ذكر ] مثله ، قال أحمد : ما يعجبني أن يستقرض ولا يعلمه بحاله إلا ما يقدر [ أن ] يؤديه .


