( سؤال ) قوله تعالى { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } والنكاح مباح وقد نهي الأب عن منع ابنته فلا تجب طاعته في ترك المباح ولا في ترك المندوب بطريق الأولى .
( جوابه ) أن البنت لها حق في الإعفاف والتصون ودفع ضرر مواقعة الشهوة وسد ذرائع الشيطان عنها بالتزويج فإذا كان ذلك حقا لها وأداء الحقوق واجب على الأباء للأبناء ولا يلزم من وجوب الحق عليهم للأبناء جواز إذاية الآباء باستيفاء ذلك الحق ألا ترى أن مالكا في المدونة منع من تحليف الأب في حق له وقال : إن حلفه [ ص: 147 ] كان جرحة في حق الولد فالآية ما دلت إلا على الوجوب على الآباء لا على إباحة إذايتهم بالمخالفة .


