ومنها : إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده فالمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة ; لأن الأصل عدم الإدراك وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما [ ص: 336 ]
وقال صاحب التلخيص : يحتمل وجهين :
أحدهما : أنه يعتد له بها ; لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع .


