ومنها : لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله فعليه ضمانه على المنصوص .
قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل رمى صيدا في الحل فأصابه في الحرم قال عليه جزاؤه . وقال أيضا في روايته وذكر له قول سفيان لو رمى شيئا في الحل فدخلت رميته في الحرم فأصابت شيئا ضمن ; لأن يده التي جنت .
قال أحمد ما أحسن ما قال .


