ومنها : الحج قال أحمد في رواية الميموني إذا كان المسكن والمسكنين والخادم أو الشيء الذي يعود به على عياله فلا يباع إذا كان كفاية لأهله ، وقد يكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع .
والضيعة مثل ذلك إذا كان فضلا عن المؤنة باعه .
وقال في رواية ابن الحكم إذا كان لرجل أرض فلا أرى أن يبيع ويحج ولا يجب المسكن والخادم في ملكه أو بيده نقد يريد شراءهما به في هذا الباب .


