م24 - واختلفوا: فيما إذا جاز على بستان غيره وهو غير محوط، وفيه فاكهة رطبة.
فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان.
واختلفت الرواية عن أحمد: فقال في إحدى روايتيه يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه.
وقال في الرواية الأخرى: يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه، فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا.


