[ ص: 40 ] باب إزالة النجاسة
م1 - واختلفوا : في جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات .
فقال أبو حنيفة : يجوز بكل مائع طاهر مزيل للعين ، وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يجوز إلا بالماء .
وعن أحمد رضي الله عنه (رواية أخرى ) : كمذهب أبي حنيفة .


