باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس 2311 - ( عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به } رواه أحمد ) .
2312 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أدرك ماله بعينه عند رجل [ ص: 289 ] أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره } رواه الجماعة وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم : { إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه } رواه مسلم والنسائي وفي لفظ : { أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له } رواه أحمد ) .
2313 - ( وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء } رواه مالك في الموطأ وأبو داود ، وهو مرسل ، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف )


