[ ص: 408 ] باب القسم ( وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو إحداهما بكرا والأخرى ثيبا ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل } [ ص: 409 ] وعن عائشة رضي الله عنها" { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في القسم بين نسائه ، وكان يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك }يعني زيادة المحبة ولا فصل فيما روينا ، والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك ، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج ; لأن المستحق هو التسوية دون طريقه والتسوية المستحقة في البينونة لا في المجامعة ; لأنها تبتني على النشاط
[ ص: 408 ]


