[ ص: 431 ] باب الرجوع عن الشهادة
ولا يصح إلا في مجلس الحكم ، فإن رجعوا قبل الحكم بها سقطت ، وبعده لم يفسخ الحكم ، وضمنوا ما أتلفوه بشهادتهم ، فإن شهدا بمال فقضي به ، وأخذه المدعي ثم رجعا ضمناه للمشهود عليه ، فإن رجع أحدهما ضمن النصف ، والعبرة في الرجوع لمن بقي لا لمن رجع ، فلو كانوا ثلاثة فرجع واحد لا شيء عليه ، فإن رجع آخر ضمنا النصف ، وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت واحدة فعليها ربع المال ، وإن رجعتا ضمنتا نصفه ، ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداسه ( سم ) ، ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان على الرجلين خاصة . شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثم رجعا لا ضمان عليهما ، وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج ، وفي الطلاق إن كان قبل الدخول ضمنا نصف ( ف ) المهر وإن كان بعده لم يضمنا ( ف ) وإذا رجع شهود القصاص ضمنوا الدية ، وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ، وإن رجع شهود الأصل وقالوا : لم نشهد شهود الفرع لم يضمنوا ، ولا ضمان على شهود الإحصان ، وإن رجع شهود اليمين ، وشهود الشرط فالضمان على شهود اليمين وإذا رجع المزكون ضمنوا .
[ ص: 431 ]


